الشيخ فاضل اللنكراني

30

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 8 : تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز ، فلو كانت دراهم معلومة مشتركة بين اثنين ، فقال أحدهما للعامل : « قارضتك بحصّتي من هذه الدراهم » صحّ مع العلم بمقدار حصّته ، وكذا لو كان عنده ألف دينار مثلًا وقال : « قارضتك بنصف هذه الدنانير » 1 . مسألة 9 : لا فرق بين أن يقول : « خذ هذا المال قراضاً ولكلّ منّا نصف الربح » وأن يقول : « . . . والربح بيننا » أو يقول : « . . . ولك نصف الربح » أو « . . . لي نصف الربح » في أنّ الظاهر أنّه جعل لكلّ منهما نصف الربح . وكذلك